الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٨174
وفى البي
وان باعه وادعاء فما لم تكن فى يده فيدخله الاختلاف في
مسألة:
دفع الثمن
رجل قدم بشأة يبيعها فقال: هذه لفلان أمرني أن أبيعها، ثم رجع فقال: هي لي وليس لفلان عندي شيء؟
فاذا قال هذا لم يجز شراء هذه الشاة من عنده، لأنه قد استبان أنها له، أو أن فلانا أمره ببيعها
كذبه حتى يصح
•
مسألة:
عن الشيخ أبي محمد رحمه الله: فيمن باع مالا لغيره بغير حجة،
ثم انتقل اليه بميراث أو لم يبعه؟
فمنهم من لم يجز له الرجعة فى ذلك، فقبل: البيع تام
قال: وقال سليمان بن عثمان: له الرجعة في ذلك
•
قال أبو سعيد: البيع باطل الا أن يتمه ربه قبل موته، قال وليس انتقاله اليه بعد البيع على الباطل بموجب عليه بيعه، وهذا لا بشبه
عندى الاختلاف
مسألة:
في الشراء من عند العامل؟
وقيل: اذا كان المتعارف بين الناس أن العامل
دلل
الباذنجان
٦٬٤٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.