المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٨

174

وفى البي

وان باعه وادعاء فما لم تكن فى يده فيدخله الاختلاف في

مسألة:

دفع الثمن

رجل قدم بشأة يبيعها فقال: هذه لفلان أمرني أن أبيعها، ثم رجع فقال: هي لي وليس لفلان عندي شيء؟

فاذا قال هذا لم يجز شراء هذه الشاة من عنده، لأنه قد استبان أنها له، أو أن فلانا أمره ببيعها

كذبه حتى يصح

•

مسألة:

عن الشيخ أبي محمد رحمه الله: فيمن باع مالا لغيره بغير حجة،

ثم انتقل اليه بميراث أو لم يبعه؟

فمنهم من لم يجز له الرجعة فى ذلك، فقبل: البيع تام

قال: وقال سليمان بن عثمان: له الرجعة في ذلك

•

قال أبو سعيد: البيع باطل الا أن يتمه ربه قبل موته، قال وليس انتقاله اليه بعد البيع على الباطل بموجب عليه بيعه، وهذا لا بشبه

عندى الاختلاف

مسألة:

في الشراء من عند العامل؟

وقيل: اذا كان المتعارف بين الناس أن العامل

دلل

الباذنجان