الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٧٩175
-
ويتصرف فيه بأمر صاحب المال فذلك جائز، وان لم يكن معروفا فلا يجوز
حتى يكون ثقة.
وأما في القضاء فلا اذا كان ذلك فى الموضع نفسه، واذا غاب ذلك
فلا بأس.
مسألة:
أبو، سعيد: فيمن باع مالا لآخر، ثم غير رب المال؟
قال: معى أنه تلزمه القيمة.
فقيل له: قيمته يوم البيع أو يوم يطلب؟
قال: اذا خرج
معنا مغتصبا بغير سبب كان عليه أفضل القيمتين
مسألة:
في القائم بمال مشترك بينه وبين أخواته فقضاه زوجته ثم توفى؟
فان كن عرفن بالقضاء ولم ينكرن الى أن مات ثبت قضاؤه، وان لم يعلمن أنهن علمن بالقضاء فلهن الحجة.
وان صح
أنه جرى فيه قسم وهو فى يده الى أن قضى منه، ولا يعلم الأخواته دعوى فلا حجة لهن على المرأة الا أن يصح لهن فيه حق الى
مسألة:
فيمن باع زنجية لوالدته ثم غيرت ثم عادت أخذت من الثمن شيئا
وأذهبه؟
٦٬٤٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.