المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٠

فهذا اتمام البيع ولا أرى لها رجعة، وان قالت حسبته على نفسي

قرضا فليس لها ذلك

مسألة:

•

واذا باع مالا لغيره، وادعاه لنفسه بحضرة منه، وهو يسمعه ويراه، فلم يغير عليه فى مجلسه ذلك حتى باعه، ثم غير من بعد؟

البائع

فلا يقبل انكاره وتغييره، وقد ثبت عليه لأنه يمكن أنه أزاله الى، وقد نسي الأول وانكاره النسيان

$

فان باعه ولم يدعه مالا بحضرة رب المال، فلم يغير تم غير من بعد؟

فتغييره مقبول، الأن البائع لم يدعه لنفسه فلزمه التغيير حتى تصح ازالة المال اليه، والوكالة فى بيعه يجوز شراؤه الا أن يقربه ليتيم،

فلا يجوز الا

من

الثق

وما يكال ويوزن؟ فقيل يجوز شراؤه اذا أقربه لغيره، ولو لم يقل أنه أمر ببيعه، وأما الأصول فلا يجوز، ولو قال انه أمر ببيعها

مسألة:

+

فى من سلم الى زوجته دراهم، وقال لها: قولى لفلان يشترى لك بها كذا وكذا، ففعلت، ثم طلب المزوج أن يرجع؟

فله الرجعة قبل أن يشترى بها، وأما بعد أن يشترى بها فلا رجعة له

قبضت الشراء منه أو لم تقبض، قبض المشترى منه الشراء أو لم يقبض،

الا أن يكون لم يشترها بعينها، فله الرجعة ما دامت لم يشترها.

ما