الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨١177
مسألة:
وعمن باع ماله، وأمر رجلا بقبض الثمن فقبضه شيئا منه،
ثم
انتزع
فالقابض انما هو أمين للموكل، وان كان سلم المال الى الموكل قبل أن يصح بطلان البيع، لم بين لى عليه ضمان، فان انتزع المال قبل أن يسلم الثمن الى البائع كان عليه عندى رد المثمن الى الذي قبضه منه اذا ذلك له في الحكم • فان سلمه ذلك خفت عليه الضمان الأنه سلم
صح
بالجهـ
الة
بعد
مسألة:
من
واذا كان المتاع لصاحب الدكان فانما يلحقه غيره، له فاشترى
ـه مشر؟
يبيع
فهو بالخيار اذا مات صاحب الدكان: ان شاء سلم الى ورثة الهالك،
وان شاء الى الذي باع له
مسألة:
عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمه الله: في
المأمور؟
بيع
لم يسم له بما
قال: أما الدراهم والدنانير فجائز أن يبيعها به اذا يبيعها، وأما العروض فلا يجوز، والقول فى ذلك قول صاحب السلعة اذا
أنكر أنه لم يأمره بذلك فالبيع مردود وله سلعته
B
ام 12 – المصنف
(24