الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٢178
فان قال: أمرتك أن تبيعها بألف بدرهم، وقال المأمور: أمرتني أن
أبيعها بخمس مائة؟
فالقول قول صاحب السلعة.
قال أبو سعيد: وقيل: ان كان البلد الذي بيع فيه مثل تلك السلعة
بالعروض غالبيع ثابت حتى يحد له.
وان كان بالنقود لا العروض لم يثبت، فان اختلف فلا ضمان حتى يحد له، وأما اذا اختلفا في تحديد الثمن فى القلة والكثرة فقد قيل القول قول الآمر.
وقيل: القول قول البائع مع يمينه الأنه جعله أمينا فيه.
مسألة:
رجل قال لصاحب له: يا فلان اذهب فاشتر غلام فلان بينى وبينك، فاشتراه ونق ده الثمن؟
قال: الربح بينهما والوضيعة على المشترى، فان مات فهو من ماله الذي اشترى حتى يرضى صاحبه، ولى فى ذلك نظر.
•
B
مسألة:
الضياء: فيمن دفع ثوبا الى بائع وقال: أمرتني ببيعه بدينار أو على مشورة، وقال البائع: أمرتني بنصف دينار؟
٦٬٤٧٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.