المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٣

179

قال: القول قول صاحب الثوب، لأنهما قد اتفقا أنه قد أمره بالبيع ولم يتفقا على الثمن والمشورة.

مسألة:

فان قال البائع للمشترى: لغيره قد بايعتك هذا الحب لزيد بمائة؟

فاذا اعترف المشترى له أن البيع له كان له الخيار أيهما شاء أخذ بحقه، فان جحد المشترى له لزم المشترى والمشترى له ضامن للمشترى اذا أمره.

مسألة:

فان ادعى المأمور أنه اشترى وتلف الشراء فلا يلزم الأمر الا

أن يصح الشراء بالبينة

•

مسألة:

وان اشترى الموكيل ثم أنكر الوكالة، وطلب الرجعة وتمسك البائع فليس له رجعه، الا أن لا يتم ذلك الذي اشترى له

لمسألة:

في البائع لغيره بالكراء أنه لا يجوز له أن يأخذ لنفسه من

كما

العروض

اختلاف:

الغيره بعدل السعر، وأما ما يكال ويرزن فيخرج فيه يبيع

فقيل: يجوز له ان لنفسه كما يبيع

يبيع لغيره.