المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٤

180

وقال من قال: لا يجوز له ذلك قلت: فما يباع عددا، هل يكون مثله ما يكال ويوزن؟

قال: أما في معنى الاستثناء لا يكون مثله، لأنهم قالوا فيما يكال

ويوزن.

وأما في معنى الشبه الكيل والوزن فلا يبعد عندى من ذلك ان لم يكن أقرب عندى، وسواء اشترى لعياله أو للربح، والثمن مضمون عليه حتى يسلمه الى رب المال، ولا يبين لي فيه اختلاف

فان خلطه بمال رب

المال، فان كان مما يفسد بمعنى النقد فلا أعلم

فيه اختلافا، أنه حين خلط فيه فقد خمنه، وان خرج معنى ذلك أنه

لا يفسده، وصح

أنه

من جنسه، فيخرج فيه معانى الاختلاف

فقيل: يضمن بمعنى الخلط، لأنه حدث منه فى مال تثبت مشاركة الآخر بثبوت القسم، وقيل: لا يضمن اذا كان لا ينتقض.

وقال: والصرف اذا كان صرف الدراهم معروفا فانه يشبه

الحب والتمر وان كان السعر مختلفا لم يشبهه.

مسألة:

الوكيل يشترى أبا الموكل فانه يعتق؟

أبو معاوية: يضمن المشترى علم أنه أبوه أو لم يعلم، وغيره

بقول: ليس على المشترى ضمان اذا لم يعلم، فان علم فانه ضامن

*