الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٥181 -
قال غيره:
وأرجو أن نظر الشيخ أبي
محمد
يوجب أنه لا ضمان عليه
ولو علم.
مسألة:
فاذا ادعى الوكيل تسليم الثمن الى الموكل فالقول قوله
وان قال: انه سلمه فيما أمره فعليه البينة بالأمر، ثم القول قوله أنه قد سلمه، ولو أنكر الذين سلم اليهم الثمن
د مسألة:
فان باع الوكيل على خلاف ما قد أمر، ثم تلف الثمن من يده
فطلب صاحب المال أن يرجع فى ماله؟
فله ذلك المشترى على البائع بما دفع اليه
ويرجع
مسألة:
من
التمن
وان أخذ المأمور بالبيع رهنا فضاع، أو أخذ كفيلا؟
فالبائع ضامن للثمن، والرهن يذهب من ماله.
مسألة:
الأشراف: في بيع الوصي والوكيل لنفسه:
قالت طائفة: البيع باطل وأجازه غيره.
٦٬٤٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.