المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٥

181 -

قال غيره:

وأرجو أن نظر الشيخ أبي

محمد

يوجب أنه لا ضمان عليه

ولو علم.

مسألة:

فاذا ادعى الوكيل تسليم الثمن الى الموكل فالقول قوله

وان قال: انه سلمه فيما أمره فعليه البينة بالأمر، ثم القول قوله أنه قد سلمه، ولو أنكر الذين سلم اليهم الثمن

د مسألة:

فان باع الوكيل على خلاف ما قد أمر، ثم تلف الثمن من يده

فطلب صاحب المال أن يرجع فى ماله؟

فله ذلك المشترى على البائع بما دفع اليه

ويرجع

مسألة:

من

التمن

وان أخذ المأمور بالبيع رهنا فضاع، أو أخذ كفيلا؟

فالبائع ضامن للثمن، والرهن يذهب من ماله.

مسألة:

الأشراف: في بيع الوصي والوكيل لنفسه:

قالت طائفة: البيع باطل وأجازه غيره.