الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٦قال أبو
سعيد: أما صفقة البيع من الأب لنفسه ومن الموصى والمأمور انفسه فذلك لا يجوز مع أصحابنا الا فيما يكال أو يوزن، وبعض لا يجوز ذلك لأنه لا الا من متبابعين بذلك جاءت السنة
بيع
*
ولكن ان كان يباع فى النداء، أو أمر الأب، أو الوكيل، أو الوصى من يشترى له من حيث لا يعلم المنادى والموجب فاشترى له ثبت ذلك.
وقيل: اذا وقفت السلعة فى النداء جاز له أن يأخذ كغيره وهو
قول ضعيف
سالة:
في المأمور اذا باع على مفلس أو عبد، ولا يعلم؟
قال: هو ضامن - لأنه أتلف مال الرجل، والله أعلم.
مسألة:
أبو سعيد: فى المأمور ان اشترى خبزا فاشترى خبزا منقطعا؟
قال: يعجبني أن لا يكون له ذلك، ولا يثبت على الآمر الا أن
يتمه وهو عندي خبز معيب.
مسألة:
عن أبي على الحسن بن أحمد: وأما الوكيل في المال اذ: بيع كان يعرفه، ولا يعرف حدوده، جاز الشراء من عنده ويثبت على رب المال، ولو كان رب المال جاهلا بماله، والله أعلم