المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٧

مسألة:

183

في المأمور بالبيع اذا لم يقبض الثمن اذا باع في بلد آخر؟

فعلى الذى له الحق أن يوكل فى قبض حقه أو يخرج بنفسه، وعلى المذى باع أن يخرج فيجمع بينه وبين غرمائه.

bad

فان كره كان عليه الحبس حتى يخرج ولا يحكم عليه بالثمن، قال.

ردو مبص تم ضاع لم يضمن.

مسألة:

واذا اشترى المأمور حمارا وبعثه فرده الآمر فتلف؟

فهو من مال الآمر دون المشترى والرسول. وان كان عبدا فأعتقه

المسترى لم يجز عتقه لأنه للآمر.

مسألة:

في رجل أمر رجلا يشترى له عبدين بأعيانهما فاشترى أحدهما؟

قال: الخيار الذى أمر الا أن يشتريهما بأعيانهما فهو لازم له

+

فان قال اشتر هذين بألف فاشترى أحدهما بخمسمائة، أو ستمائة

أو أقل، واشترى الآخر ببقية الألف؟

ها

فهو لازم للكم.