الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٨مسألة:
184
فان أمره ببيع بدرهم فباع بأربعه؟
فلا نرى عليه شيئا، لأنه قد أدخل الدرهمين فى الأربعه، وذلك عن
أبي الحسـ
وقيل يضمن ذلك اذا خالف أمره فى ذلك، وكان قد وفت له.
واذا قال له: بعه الى در همين، فباع بأربعة فلا
عزم
عليه
وكذلك ان قال لاتبعه بأقل من در همين فلا ضمان عليه
**
مسألة:
من جوابات أبي على الحسن بن أحمد رحمه الله: رجل طلب الى أن أشترى له قطعة تمر الى أجل لا من عند أحد معين وسلم الى الثمن أيكون لى الذى عرفت أن الثمن لك على من أرسلك؟
فأنت ضامن لمن اشتريت منه
مسألة:
ومن
أنفذت اليه سلعة لتباع فلم يقبضها، وصارت الى منزلة أو كانت فى منزله، فقال لأهل منزله: لو بعتم هذا، أو تبيعوا هذا فباعوه،
هل يلزمه؟
فان كان البائع يعلم أن السلعة ليست لرب المال فهو ضامن،
٦٬٤٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.