المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٨٩

ولا ينبغى له هو أن يعرض سلعة الرجل للتلف، ولا يعرض أهل منزله الضمان، ويستغفر ربه من هذا التدليس، وضمان ذلك على من أتلفه

مسألة:

رجل اشترى دابة فوجد فيها عيبا وبائعها مأمور ببيعها؟

فقال: ترد على البائع.

مسألة:

فان أمره أن يشترى له ثوبا، فاشترى كساء، أو شقة، أو ما كان من الثياب القطن، أو الكتان، أو الصوف؟

ان ذلك جائز وثابت عليه، الا أن يشترط عليه شيئا من الثياب أو من القطن، فيشترى له كتانا أو صوفا أو غير ذلك مما يخالف أمره فيه

مسألة:

رجل وكل رجلا يشترى له جارية بعينها بكذا وكذا درهما، فلما رآها الوكيل أراد أن يشتريها لنفسه ما الحيلة في ذلك؟

قال: يشتريها لنفسه بدنانيره.

قلت: فان اشتراها بدراهم ونواها لنفسه؟

قال: نيته باطلة والجارية للأمر