الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٠فان استراها بأكثر مما سمى الآمر؟
فالجارية للوكيل
ومن غيره:
قال: انه فى مذهب أصحابنا أنه اذا اشترى لنفسه فالشراء لنفسه، وهو مخلف وعده، ويتوب الى الله خالقه أو لم يخالفه الا أن يكون استراها ولم ينوها لنفسه فهى للأمر
سالة:
قال أبو سعيد: في المأمور يشترى نوبا فاشترى ثوبا منخرقا؟
قال: لا يعجبنى أن يثبت على الآمر، فاذا صح العيب في يد البائع. أو ثبت معناه أنه لا يمكن حدوثه كان مردودا على البائع
?
واذا أمره أن يشترى له ثوبا كسوة فاشترى له ثوبا بخمسين در هما وكسوة الآمر بعشرة؟
قال: اذا وقع عليه اسم الكسوة في نظر العدول ثبت عليه عندى
الا أن يحد له حـ دا
مسألة:
في المأمور يبيع ثوبا، هل عليه أن يقبض الثمن؟
قال: ليس عليه عندى ذلك
٦٬٤٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.