المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٠

فان استراها بأكثر مما سمى الآمر؟

فالجارية للوكيل

ومن غيره:

قال: انه فى مذهب أصحابنا أنه اذا اشترى لنفسه فالشراء لنفسه، وهو مخلف وعده، ويتوب الى الله خالقه أو لم يخالفه الا أن يكون استراها ولم ينوها لنفسه فهى للأمر

سالة:

قال أبو سعيد: في المأمور يشترى نوبا فاشترى ثوبا منخرقا؟

قال: لا يعجبنى أن يثبت على الآمر، فاذا صح العيب في يد البائع. أو ثبت معناه أنه لا يمكن حدوثه كان مردودا على البائع

?

واذا أمره أن يشترى له ثوبا كسوة فاشترى له ثوبا بخمسين در هما وكسوة الآمر بعشرة؟

قال: اذا وقع عليه اسم الكسوة في نظر العدول ثبت عليه عندى

الا أن يحد له حـ دا

مسألة:

في المأمور يبيع ثوبا، هل عليه أن يقبض الثمن؟

قال: ليس عليه عندى ذلك