المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٩١

187

قال: فان عرف مشتريه فعليه أن يعرف صاحب الثوب اياه، وأن يعرفه لم يكن عليه عندى أن يعرفه ذلك، فان أنكر المدعى عليه البيع فلا ضمان على البائع، وعلى المدعى عليه اليمين لصاحب الثوب، واليمبر بحلف ما يعلم أن عليه لزيد هذا عشرة دراهم من قبل ما يدعى هذا أنه باع عليه هذا النوب

ا مسألة:

في المطنى أو المشترى من وكيل اذا مات رب المال قبل قبض الثمن؟

أنه بالخيار ان شاء سلم الى المطنى، وان شاء سلم الى ورثة رب

ال

*

قال: واللوكيل قبض ذلك بسبب البيع، وهو أمين، وأرجو أن لا ضمان عليه لما تلف من يده، وان لم يقبض لم يجبر على ذلك وهذا في

العروض

وأما الأصول فليس له قبض الا برأى رب المال، وليس للمشترى أن يسلم اليه شيئا من الثمن حتى تصح وكالته فى قبض الثمن.

مسألة:

خان أمره أن يشترى له شاة، فاشترى له تيسا فقبل؟

ثبت عليه، وقيل: لا يثبت عليه، والأول أحب الى الا أن يقول له

اشتر لى منيحة، فانه لا يثبت عليه