المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٢

188

فاذا قبض المأمور بالبيع التمن على تصديق بغير وزن ولا انتقاد، فلا يجوز تصديقه على غيره، ولكن يجوز على نفسه، ويكون ضامنا

واذا رد فيها زبونا فأنكرها المشترى؟

فله عليه يمين ما يعلم أنها من الدراهم التى سلمها اليه من ثمن الدابة التي باعها له، تم هو ضامن لرب المال، وضامن للمشترى، ولم يكن له له أن يصدق فى ذلك، والله أعلم.

مسألة:

فيمن أمر ببيع جارية له فباعها المأمور، ووطئها المشترى، وقد كان

السيد أعتقها قبل البيع وصح بالبينة؟

ما

قال: ما أرى على البائع والمشترى شيئا.

قيل: فيذهب عقرها؟

قال: فما أرى ذلك الا على من أدخل عليها الملبس، يعطيها مثل

يمهر به مثلها، لأنه أمر ببيعها ثم أعتقها

•

مسألة: مس

واذا قال الوكيل بعد موت الموكل: أني بعت الغلام بألف درهم وقبضها، وقال الورثة: بل بعته بثلاثة آلاف والغلام واقف يقوم أم

جاز

سه؟

قد