المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٣

189

قال: جاز بيعا مسألة:

ومن اشترى لرجل مالا ثم اختلفا فى الثمن، فقال المشترى له: بمالي اشتريت، وقال المقر: ان رضيته فادفع الى فانى وزنت ثمنه من مالي؟

فالقول قول المشترى، وعلى المقر له البينة أنه دفع اليه الثمن.

مسألة:

فيمن أمر صبيا أو مملوكا أن يشترى له كذا؟

انه يثبت عليه ما اشترى ولا رجعة له فيه، والله أعلم

مسألة:

فيمن دفع الى الآخر دراهم وقال: اشتر لى بهذه الدراهم جملا، فاشترى له بها ناقة أو بكرا صغيرا، أيكون قد خالفه ويلزمه الدراهم؟

فنعم قد خالفه اذا حد له فى الشراء حدا فاشترى سواه

وقول: لا ضمان عليه لأن الجمل يأتى اسمه على الناقة والجمل الصغير والكبير.

وقول: يضمن اذا اشترى له ناقة، ولا يضمن اذا اشترى له

سغيرا من البكرات.

فان قال: أمرتك أن تشترى لى جملا، وقال الآخر: أمرتني بجمل

أو ناقة فالقول قول المؤتمن مع يمنه.

وقيل: القول قول الآمر والله أعلم.