الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٣189
قال: جاز بيعا مسألة:
ومن اشترى لرجل مالا ثم اختلفا فى الثمن، فقال المشترى له: بمالي اشتريت، وقال المقر: ان رضيته فادفع الى فانى وزنت ثمنه من مالي؟
فالقول قول المشترى، وعلى المقر له البينة أنه دفع اليه الثمن.
مسألة:
فيمن أمر صبيا أو مملوكا أن يشترى له كذا؟
انه يثبت عليه ما اشترى ولا رجعة له فيه، والله أعلم
مسألة:
فيمن دفع الى الآخر دراهم وقال: اشتر لى بهذه الدراهم جملا، فاشترى له بها ناقة أو بكرا صغيرا، أيكون قد خالفه ويلزمه الدراهم؟
فنعم قد خالفه اذا حد له فى الشراء حدا فاشترى سواه
وقول: لا ضمان عليه لأن الجمل يأتى اسمه على الناقة والجمل الصغير والكبير.
وقول: يضمن اذا اشترى له ناقة، ولا يضمن اذا اشترى له
سغيرا من البكرات.
فان قال: أمرتك أن تشترى لى جملا، وقال الآخر: أمرتني بجمل
أو ناقة فالقول قول المؤتمن مع يمنه.
وقيل: القول قول الآمر والله أعلم.
٦٬٤٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.