الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٤19.
باب
في اختلاف البائع والمشترى
واذا قال البائع: أبعتك بثلاثة دنانير، وقال المشترى: بثلاثة
والسلعة في يد المشترى؟
الب
در
اهم
قال: يدعى كل واحد منهما بالبينة، وان عجزا جميعا تحالفا وانفسخ
وفى بعض القول: أن القول قول المشترى مع يمينه، ويثبت البيع وان كانت بحالها، والسلعة فى يد المبائع، فالقول فيها كالقول في الأول ولا ينظر فيها حيث ما كانت السلعة من اليدين.
وعلى القول الثانى أن القول قول البائع مع يمينه، وينفسخ البيع.
مسألة:
وقال: قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة رحمه الله:
رجل وكل رجلا في ماله بيع
ثم
اختلفا فقال الموكل: أمرتك أن لا توجبه
حتى تشير على، وقال الوكيل: لم تشترط على ذلك؟
فالقول قول الوكيل.
مسألة:
الحسن بن أحمد: واذا ادعى البائع أنه عقد عليه البيع بالطرية،
وقال الآخر: انه عقد عليه بالقديمة؟
٦٬٤٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.