الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٥191
دعيا على ذلك بالبينة، فان قامت لهما بينة فالبينة بينة البائع والا تحالفا، وان حلفا جميعا انتقض البيع الا ان شاء المشترى أن يأخد بما قال البائع.
واذا اختلفا كان لهما نقد الناس يوم البيع، فان اختلفت النقود كان
الأغلب، وقد قال بعض: ان القول قول من كان المال في يده مع يمينه
مسألة:
موسى بن على: فيمن باع تأخرة [بأجل] فقال المطلوب: ان المدة لم تحل، وقال الطالب ان المدة قد حلت، وقد أقر أن أصل المبيع تأخره؟
فان القول قول الطالب له.
* مسلة:
أبو سعيد: في البيع اذا فسد، فقال المشترى: استوفيت عشرة وخذ شيئك. وقال البائع: دفعت الى خمسة فخذها ورد على؟
فادفعها
فالقول قول الضامن وهو البائع مع يمينه
مسألة:
ومن اشترى من رجل حبا واكتاله وقبضه، ثم اختلفا فقال البائع:
مكوكان. وقال المشترى: ثلاثة؟
فقال أبو الوليد: البينة على البائع اذا كان المشترى قد قبض، فان
•
قال خمسة فليس الا ما قال، ولو شاء أشهد