المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٦

- 192

مسألة:

أبو عبد الله: فى المتسلف يقول لغريمه: فقد كلت لك هاهنا كذا وفاء

حقه فصدقه واحدة؟

فانه جائز لا بأس به

ويصير

فان صدقه ولم يقبضه في يده الا أنه قال: قد قبلته، رجع فقال لا أرضى فكله لى؟

، ثم

فان ذلك له وعليه أن يكيل له حقه، فان قبضه بلا وكيل بعد التصديق وصار في يده، ثم رجع يطلب الكيل، فليس له دلك، لأنه لو في يده فله أن رجعه، لأنه لو هلك

هلك صار ذلك من يده، فما قبل أن يخمنه كان من مال الأول

قال غيره:

لم يصر

وقول ما لم يفارقه بذلك ويغيب عنه به، فله أن يرجع في الكيل، لأنه

قائم بعين

فان كاله فنقص كان عليه، وان زاد كان له، وان تم فذلك الحق