المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٧

193

باب

الحكم بين المتبايعين

رجلان تبايعا مالا، ثم احتج المشترى بحجة توجب فيه النقض،

و أنكر الآخر فاحتج بما يثبت البيع؟

فاذا كان المال فى يد المشترى قد قبضه فاليمين له، وان كان لم

بقبضه فاليمين للبائع.

وان ادعى المشترى بأن البائع قد أقبضه المال، وأنكر البائع؟

فالبينة على المشترى، واليمين على البائع.

مسألة:

أبو محمد: واذا قال البائع للمال أبعت لك ما لم أعرف، ولم يكونا

مقاررا على المعرفة؟

فالقول قول البائع مع يمين

*

وان قال البائع: أنا بعت لك، وأنت غير عارف به، وقال المشترى:

بل أنا عارف به؟

كان القول قول المشترى

مع

يمينه

المحسن