الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٨194
J
مسألة:
واذا اختلفا في صرمة منسولة فى المال استئناها البائع، فادعى أنها
أصل، وقال المشترى: قلع؟
فالقول قول البائع أولا وعلى المشترى البينة أنه باع عليه، لأن
الاستثناء
قد
واذا أقر البائع أن فى هذه النخل شيئا من الصوافي ولم يبعه له، وادعى المشترى أنه اشترى الجميع. فقول البائع أولى، وعلى المشتري البينة أنه باع عليه ما أنكره وأقر به الصافية.
مسألة:
مما عرض على أبي عبد الله، رجل اشترى من رجلين عبدا صفقة واحدة، ثم غاب أحدهما وهما متفاوضان أو غير متفاوضين، ثم ظهر بالعبد عيب، هل له أن يستحلف البائع الحاضر؟
فانه يستحلف أيهما أراد لقد باع حصته من هذا العبد، ولم يعلم
به هذا العيب، ثم ان شاء أن يستحلف الآخر بعد فله ذلك
مسألة:
•
فى البائع يشهد باستيفاء الثمن، ثم يرجع ينكر ويطلب يمين المشترى
أنه أوفاه؟
فعلى المشترى اليمين بذلك والله أعلم.
٦٬٤٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.