الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ١٩٩195
يره.
مسألة
رجل باع دابة من رجل، ثم توفى وجاء المشترى يزعم أن بها عيبا لم فأقام البينة على العيب أنه كان بها قبل أن يشتريها فلم يروا له حجه
ولا مدخلا بعد وفاة البائع.
مسألة:
في رجل اشترى من رجل مالا بألف درهم، وصح ذلك فلم حضرت البائع الوفاة أشهد بأنه باق على المشترى خمسمائة درهم من ذلك، وقال المشترى بأنه قد أو فى؟
فقد اختلف في ذلك على معنى ما فى الأثر أن الورثة مدعية وعليهم البينة والقول قول المشترى.
صح
عليه
قال أبو سعيد: وعندى أن القول قول الورثة، لأنه قد ألف درهم، فلم يصح وفاؤه الا خمسمائة درهم، وعندى أن صاحب هذا القول يذهب أن القول قوله بأنه قد صار ذا يد في المال وقد
البائع
حازه.
مسألة:
ومن أقر أنه اشترى من فلان سلعة قال: ليس على شيء؟
la
ولم
يقل بكذا
من
الثمن، تم
خانه لا شيء عليه حتى يحضر البائع بينة بأن عليه له كذا من النمن، ذلك. وان قال: اشتريتها بكذا من الثمن ثم قال: دفعته،
ويسي
أو قال: ليس على؟
فانه يلزمه الثمن الا أن يحضر بيئة بالدفع والله أعلم
?