المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٠

196 -

1

مسألة:

فيمن وضع في شيء باعه فقال: ان المال لغيره، وان كان رسولا فيه. و المال من العروض، وظهر فيه غش، ولا يقبل من البائع، ويلزمه الخلاص منه في الحكم، والله أعلم.

مسألة:

أبو العباس: ان الرجل اذا قال: قد بعت جاريتي هذه لفلان، ثم قال: انما قاولته عليها منعم من قبل قوله، ومنهم من أوجبها للآخر الذى قال: انه باعها له، ثم ادعى أنه إنما قاوله

مسألة:

+

فيمن باع لرجل نخلا، ثم نازع البائع فيها منازع؟ فان أحضر المدعى البينة على النخل أخذها، وللمشترى على البائع شرواها، وان كان شرط عليه الشروى والا يرد الثمن.

وان لم يحضر المدعى البينة عليها وطلب يمين البائع، فكره البائع أن يحلف جبر على أن يحلف أو يقر، فان حلف فلا شيء عليه، وان أقر كان عليه المدعى شروى ذلك المال.