المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠١

197

باب

في اختلاف البائع والمشترى في الثمن

وسألت أبا عبد الله، عن رجل ادعى على رجل أنه له نخلة باع

خمسين درهما، وقال المشترى: انما أشترى بعشرة دراهم؟

فقال: أن كانت النخلة فى يد المشترى فالقول قوله مع يمينه، وتثبت له النخلة، وان كانت فى يد البائع، فالقول قوله في الثمن مع يمينه، وينتقض البيـ ع الا أن يشاء المشترى أن يأخذها بما قال البائع

قلت: وكذلك ان تقاررا على المبايعة، واختلفا في الثمن، ولم يكن

معهما سنة؟

قال: نعـ

قلت: فان لم يتقاررا على البيع، وقامت عليهم البيئة بالمبايعة على ثمن، ولم يحدوا الثمن؟

قال: ان البيع ثبت بشهادة البينة العادلة، وأما الثمن فكما وصفت لك

مسألة:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اذا اختلفا البيعان فالقول

قول البائع ويترادان».