الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠١197
باب
في اختلاف البائع والمشترى في الثمن
وسألت أبا عبد الله، عن رجل ادعى على رجل أنه له نخلة باع
خمسين درهما، وقال المشترى: انما أشترى بعشرة دراهم؟
فقال: أن كانت النخلة فى يد المشترى فالقول قوله مع يمينه، وتثبت له النخلة، وان كانت فى يد البائع، فالقول قوله في الثمن مع يمينه، وينتقض البيـ ع الا أن يشاء المشترى أن يأخذها بما قال البائع
قلت: وكذلك ان تقاررا على المبايعة، واختلفا في الثمن، ولم يكن
معهما سنة؟
قال: نعـ
قلت: فان لم يتقاررا على البيع، وقامت عليهم البيئة بالمبايعة على ثمن، ولم يحدوا الثمن؟
قال: ان البيع ثبت بشهادة البينة العادلة، وأما الثمن فكما وصفت لك
مسألة:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اذا اختلفا البيعان فالقول
قول البائع ويترادان».
٦٬٤٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.