المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٢

قال غيره:

ان اختلفا في البيع فالقول قول البائع، وان تقاررا بالبيع واختلفا في القيمة فقيل المقول قول من فى يده البيع، وقيل يدعيان بالبينة جميعا.

ومن غيره:

ان الذى يكون فى يده السلعة، أى كانت من العروض أو الحيوان فالقول قوله مع يمينه، وان كانت فى يد المشترى فالقول قوله مع يمينه، الا أن يصح البائع ما يدعيه، ويثبت البيع اذا حلف المشترى بالثمن الذي

وان كانت السلعة في يد البائع، فالقول قوله مع يمينه، وينتقض البيع الا ان شاء المشترى أن يأخذ بما قال البائع، الأنه أقر بذلك في دعواه.

وان كان ذلك فى يد غيرهما فاليد لمن أقر له الغير بالسلعة، فان كانت ليس فى يد أحد، وأقر المشترى أنه اشتراها من البائع فقد أقر له باليد، الا أن يتداعيا فى اليد، والبائع ذو يد حتى يصح أنها صارت الى المشترى، لأنه لم يقبضها حتى يصح قبضها، وهي في يد البائع حتى يصح أن المشترى قبضها.

*

وهذا فى العروض، والحيوان، والأمتعة. وأما الأصول فقد قال من قال: اذا صح البيع باقرار البائع أو البينة. مع نسيان الثمن فهى مع المشترى، والقول قوله مع يمينه.

وقال من قال فيها: على ما مضى من العروض ومن غيره، أرأيت ان