المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٣

199

قام المشترى البينة أنى اشتريت هذه الجارية بألف درهم، وأقام البائع

البينة أنه باعه اياها بألفين؟

قال: البيئة بينة البائع.

ومن غيره:

ومعى أن في بعض القول أن القول قول البائع على حال كان في يده أو في يد المشترى.

وان أقام كل واحد منها بينة على ما يدعيه، كانت البينة بيئة المدعى الأكثر، وهو البائع، فان أعجزا جميعا البينة حلف كل واحد منهما لصاحبه على ما يدعى ان طلب ذلك، وفسخ البيع عنهما يترددان الثمن والبيع، ان كان المشترى قد قبض البيع.

مسألة:

أبو المؤثر: فيمن اشترى حبا من رجل، كما باع لفلان ثم قال: بعت له بكذا، فاتهمه المشترى أنه لم يبع له كذلك؟

فعلى البائع البينة على ما يقول، والا فالايمان بينهما.

فان حلف المشترى لا يعلم كيف باع؟

رجع الى رأس ماله

•

وان حلف البائع؟

كان له ما حلف عليه اذا رد المشترى اليمين اليه

+