المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٤

وان قال المشترى الأول بأقل أو أكثر ولم يصدقه المشترى الآخر؟

كان على البائع البينة.

قال غيره:

وقيل اذا وقع البيع على ما باع لفلان، أو على ما يبيع

الا أن يقول بكذا

مسألة:

فانه منتقض

ومن اشترى من رجل متاعا وأعطاه الثمن، ثم ان البائع رد شيئا ردينا، وزعم أنه من الثمن، فأنكر ذلك المشترى؟

فان على البائع البينة أن هذا مما أعطاه المشترى من الثمن • فان لم يکن معه بينة استحلف المشترى ما يعلم أن هذا من الثمن الذى نقده اياه.