الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٥www
باب
في الدراهم والنقود وما أشبه ذلك
الدراهم جمع درهم، يقال: در هم و در هم بفتح الهاء وكسرها.:
رجل اشتري دراهم مكسرة عشرة دراهم بما يجوز في السوق بثمانيه دراهم يدا بيد، ثم أنقده وخلطه في دراهمه؟
فلا بأس.
قال غيره:
وقيل لا يجوز
مسألة:
رجل معروف بتدليس النقد، هل يجوز لأحد أن يعطيه الصفر بما
عليه من الدراهم اذا أخبره ورضى؟
قال: معى أنه يجوز
قلت: فان كان عنده دراهم تشبه الصفر، الا أنه لا يستيقن بها صفر، فقال له: أخاف أن فيها صفرا فرضى بأخذها بالذي على هذا،
هل يجوز؟
قال: هكذا عندى
قلت: فان كان لا يعلم هو أنها صفر الا بالظن، هل عليه أن يخبر
أنه يظن؟
٦٬٥٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.