المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٥

www

باب

في الدراهم والنقود وما أشبه ذلك

الدراهم جمع درهم، يقال: در هم و در هم بفتح الهاء وكسرها.:

رجل اشتري دراهم مكسرة عشرة دراهم بما يجوز في السوق بثمانيه دراهم يدا بيد، ثم أنقده وخلطه في دراهمه؟

فلا بأس.

قال غيره:

وقيل لا يجوز

مسألة:

رجل معروف بتدليس النقد، هل يجوز لأحد أن يعطيه الصفر بما

عليه من الدراهم اذا أخبره ورضى؟

قال: معى أنه يجوز

قلت: فان كان عنده دراهم تشبه الصفر، الا أنه لا يستيقن بها صفر، فقال له: أخاف أن فيها صفرا فرضى بأخذها بالذي على هذا،

هل يجوز؟

قال: هكذا عندى

قلت: فان كان لا يعلم هو أنها صفر الا بالظن، هل عليه أن يخبر

أنه يظن؟