المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٦

قال: أنه ليس عليه أن يخبره كان النقد أو لا، اذا

معي

لم يقصد الى التدليس

مصر

ينصر

مسألة:

فان اشترى أو أقرض دراهم كانت يوم المبيع مزيفة، ثم طرحت

بعد الأجل؟

فأما القرض فقد قيل ان له مثل دراهمه، وقيل: قيمة دراهمه يصرفه

دنانير أو يصرف ذلك من الدراهم الجائزة.

وأما البيع فقد قيل: يثبت وله نقد البلد يوم يحكم عليه

وقيل: غير هذا وهو أشبه بثبوت البيع.

?

وقيل: هما بالخيار بين أن يتراضيا على النقد أو ينقضا البيع، وللبائع السلعة وان كانت قد تلفت كان له مثلها، فان أعدمت فله نقد مثلها من نقد البلد في الوقت، ولو كان قيمة مثلها أكثر من ثمنها

*

مسألة

واذا باع شيئا وشرط دراهم وضحا فهى، الوضح المعروفة عند أهل البلد من نقدهم، والمعروف عندنا فى الموضح هي الجيدة، وليس هي

بالصحاح كلها، وليس له صحاح فى شرطه حتى يشترط أصحاحا.

*

فاذا شرط صحاحا لم يأخذ كسورا ولم يأخذ الا سالمة صحيحة

وأما الوضح فهى المعروفة من أجود الدراهم صحاح وكسور