الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٧ومن غيره:
وقيل النقى هي التي لا غش فيها، والصحاح السالمة التي غير مكسرة
مسلة:
الموضح البياض، والواضح الأبيض، ومنه قيل: الدراهم الوضح
والو اللبن. قال الشاعر:
عف
وا
هم
م يشعر به أحد
استقلوا وقالوا حددا الموضح
مسلة:
فان اشترى جوابا بعشرة دراهم حلال الى أجل فشرط الحلال في النقد مجهول، فان اختلفا نقض البيع عنهما بأيهما نقضه، فان انتقض البيع بعد أن أكل فعليه قيمة ما أكل برأى العدول
مسلة:
عن أبى الحوارى: رجل معه درهم يعرف أنه رديء، هل يجوز له أن يشترى به طعاما؟ قال: لا يجوز له ذلك الا أن يعرفه الا أن يكون حديدا أو صفرا، فان أبا المؤثر رحمه الله قال: اذا كان صفرا طرحه ولم بشتر به شيئا وكذلك أقول فى الحديد.
مسلة:
وأما الذى يشترى بدراهم فيها صفرا أو كلها صفرا والبائع عالم بأن ذلك صفر فذلك عندى جائز ما لم يقصد أحد المتبايعين الى نية فاسدة.
٦٬٥٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.