المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٨

مسلة:

وان لم ينتقد البائع الثمن وقبضه، ثم رده وأنكره المشترى، فعلى المشترى اليمين بالعلم ما يعلم أنه من الدراهم التي دفعها اليه

وكذلك قيل اذا كان النقد المردود ما يجوز مع بعض، ويرد مع

بعض، وقد قبضه هذا بعد أن ينقده فقد ثبت عليه

واذا كان لا يجوز على حال وعلم أنه من دراهمه؟

فمعى أن عليه أن يبدله الا أن يكون أعلمه أن من ذلك الذي لا يجوز فقد ثبت عليه

مسلة:

•

فيمن معه دراهم منها ما يجوز، ومنها ما لا يجوز الا أنه يرده بعض ويأخذه بعض، هل له أن يخلطها بالرحبة جوازها؟

قال: لا يجوز لأنه بمنزلة خلط الحب والتمر، والقول في مثل هذا أنه اذا كان ذلك ينفق بعضه ببعض، وقصد الى ذلك بخلطه أنه لا يجوز له بمنزلة الغش

وفى بعض ما قيل: ان المتعارف أيها ينتقد ويوجد كل شيء منها بعينه، وأنه يجوز خلطها بهذا المعنى، ولا يكون غشا ولا عيبا

قال: فان كانت باتفاق، لا تجوز بنفسها وحدها، فاذا خلطت مع غيرها من النقد جازت باتفاق فانها من النقد الجائز، لا علة فيها، لأن الناس على ما اتفقوا عليه، فهو ثابت لهم وعليهم.

•

واذا كان يختلف فى أخذها على حالها ذلك ولم يقصد بها الى تدليس

وانما قصد الى انفاق النقد الجائز ممن أخذه، أعجبني ذلك

+