الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٩205
في القرض
عن ابن سيرين من أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الدراهم بالبصرة، ليأخذها صاحبها بالكوفة، أو بواسط
قال الربيع: لا بأس به
قال غيره:
ومعنى
مسلة:
•
أنه قد قيل لا يجوز ذلك، وقيل يكره
ابن جعفر: وقيل: ان القرض يزيد على الصدقة في الأجر اضعافا كثيرة، ويكره كل قرض جر" منفعة
ومن غيرة:
نعم
، وقد قيل ان ما جر" القرض من المنفعة من بعد عقد القرض
ففي ذلك اختلاف، فقال من قال: يجوز. وقال من قال: لا يجوزا
ونحب اجازته.
٦٬٥٠٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.