المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٠٩

205

في القرض

عن ابن سيرين من أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الدراهم بالبصرة، ليأخذها صاحبها بالكوفة، أو بواسط

قال الربيع: لا بأس به

قال غيره:

ومعنى

مسلة:

•

أنه قد قيل لا يجوز ذلك، وقيل يكره

ابن جعفر: وقيل: ان القرض يزيد على الصدقة في الأجر اضعافا كثيرة، ويكره كل قرض جر" منفعة

ومن غيرة:

نعم

، وقد قيل ان ما جر" القرض من المنفعة من بعد عقد القرض

ففي ذلك اختلاف، فقال من قال: يجوز. وقال من قال: لا يجوزا

ونحب اجازته.