الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٠206
باب
النقود
جواب من القاضي أبي زكريا يحيى بن سعيد: وقلتم أن أهل حضرموت يتبايعون بدراهم، وليس عندهم ويتزوجون، فان كانت
الدراهم توجد فالبيع جائز
•
وللمشترى أن يأخذ ما جرت به العادة من عوضه من الطعام اذا
لم يكن شرط.
وان كان معدوما فالبيع به غير جائز، و على مشترى السلعة قيمتها
لربها ان كانت قد تلفت
•
وان كانت قائمة العين فعليه ردها بعينها وللمرأة صداق مثلها، واذا كان البيع المتعارف بدرهم معلوم فعلى المبتاع ذلك الدرهم كان خلاصا أو غير خلاص، ولو كان الخلاص موجودا
وان كانت النقود مختلفة ولم يكن البيع بدرهم معروف مسمى منها كان على المشترى من تلك النقود، وأكثر ما تجرى عليه المعاملة بينهم به في عرفهم وعاداتهم
•
وفي الضاء: ومن اشترى مالا بدراهم، ولم يشترط البائع على المشترى نقدا معروفا، وكان فى البلد نقود مختلفة المزيف عشرون در هما بدينار
والنقاء ستة عشر بدينار، وما كان من النقاء قطعا كبارا مثل أنصاف
وأرباع وأثلاث خمسة عشر بدينار، والصحاح اثنا عشرة بدينار، فطلب البائع الصحاح والنقاء، وطلب المشترى أن يعطيه مزيقا.