المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١١

قال أبو الحوارى: ان اتفقوا على نقد من هذه النقود ثم البيع، نان لم يتفقا انتقض البيع

فان كان المبتاع – نسخة – البائع، الذي اشترى قد هلك، ولم بتفقا على شيء، وكان مما يكال أو يوزن فله أن يرد عليه مثل تلك السلعة التي أخذها بالكيل والموزن

وان كان مما لا يكال ولا يوزن، رد عليه قيمة ذلك بما يكون عليه عامة نقد أهل البلد على ما يجوز بينهم فى أسواقهم، وما يكون به بيع والثياب والمتاع، ولا ينظر الى الصرف الا أن يكون ذلك الذي

الطعام باع له يباع بالمزبق كان له، فينظر الى قيمة ذلك المتاع

فان كان ذلك قيمته بالمزبق لم يكن له الا مزيق، وان كان ليس قيمته بالمزبق كان له مثل قيمته فى هذه النقود كما رأى أهل البصر بذلك، فان كان المتاع قائما بعينه انتقض البيع

وان كان شرط عليه الأنصاف والأرباع فهذا حد معروف، وان سرط عليه الحلال فهذا مجهول، والبيع منتقض، فان شرط الخراج

فهذا مجهول والبيع منتقض.

*مسلة:

قال بشير: كنت مع الفضل بن الحوارى فى سوق صحار، اذ نادي المنادى على الناس أن الوالى عدانة يقول: لا يأخذ المزبقة

قلت للفضل: هذه حجة لعدانة على الناس؟