المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٢

قال: نعم كما أنه لو نادى فى الناس أن الوالي غدانة يقول:

خذوها لكان ذلك حجة عليهم

+

مسئلة:

ومن كان عليه عشرة دراهم صحاحا فأعطى بها اثنى عشر درهما

نقاء، فهو جائز

وكذلك لو كان عليه نقاء فأعطى صحاحا بصرف البلد، أو دنانير

أو ذهبا بصرف على ما يتفقان عليه فى ذلك الوقت الذي تصارفا فيه، فهو جائز ما لم يكن فى ذلك شرط متقدم.

* مسلة:

عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر

سكة المسلمين الجائزة بينهم، الا من بأس

قال: كانت البنانى اذا كسرت الدراهم لم تجز وكذا في الأصول

مسلة:

يقال أول من صرف الدرهم والدينار آدم عليه السلام، وقال: لا تصلح المعيشة الا بهما، ابن عباس: لما ضرب الدرهم، أخذه ابليس لعنه الله فوضعه على عينه وقال: أنت ثمرة قلبى، وقرة عيني. بك أطفى، وبك أكفر، وبك أدخل النار رضيت لابن آدم بحب الدينار من أن يعبدني.