الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٤وعشرين مثقالا فقسمها أثلاثا، فضرب عشرة دراهم، وزن سبعة متاقيل فصارت الزكاة على مائتى درهم، لأنها خمس أواق، والوقية أربعون درهما تجب في المائتين خمسة، والدينار عشرون درهما وهو وزن الأهل المدينة، وهو نصف أوقية، والنواة خمسة وهو ثمن أوقية
ما
مسألة:
واليمني الدرهم الذى فيه رصاص أو نحاس، والله أعلم
مسألة:
الضياء: ومن كان عليه لرجل درهم جيد، فأعطاه سيرافيا
أو مزيقا؟
فانه يبرأ اذا كان فيه من الفضة شيء، فان لم يعلم المعطى أنه سيرافي أو مزبق، فاذا كان فيه من الفضة شيء فهو جائز
* مسألة:
d
فيمن عليه لآخر خمسة عشر درهما حلال، فطلب منه صاحب الحق أن يسلم اليه صحاحا تقيمها، فسلم اليه بالخمسة أربعة صحاحا،
ورضى بها؟
فذلك لا يجوز ولا يأخذ صحاحا عن حلال بالصرف، وعليه رد ذلك أو مثله، ويأخذ حقه الذى عليه الا أن يكون درهما عن درهم، فذلك جائز. وأما بزيادة صرف فهذا فيه النهى ولا يجوز.