المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٥

- 211

*

مسألة:

ومن اشترى ثوبا بدانقى ذهب ومبايعة الناس بالدنانير لا يتبايعون

بكسر الذهب؟

فانما للرجل مما للناس تجدى عليه مبايعتهم، اما أن يعطيه بالدانقين دراهم على صرف الدينار، أو يصرفا دينارا بما بلغ فيأخذ منه.

مسألة:

ومن أحال رجلا على رجل بدراهم طاردية، فليس له أن يأخذ دراهم عطرفية بالسعر هكذا فى كتاب محبر بن محبوب

مسألة:

ومن سلم الى رجل دراهم فقال: أنفقها فما رد عليك فرده على"،

فلما رد عليه أبي فعليه التمام فيما قال

•

وقيل: ما رد عليه الا أن يختلفا في غير ذلك

فيمن اشترى سلعة بدراهم مبهمة، فله ما يجوز له يوم القبض اذا كان الى أجل، وله الدنانير اذا كانت دنانير، ولو كان السعر مختلفا من قيمة الدراهم والدنانير الا أن يكون بينهما شرط دراهم معروفة، فله ما شرط جاز أو لم يجز.

مسألة:

وعن بشير: فيمن أقر لرجل بعشرة دراهم، والدراهم ذلك الوقت مزبقة، فطلب المقر له نقاء، فليس له الا نقد الناس، فان أوصى له