المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع والعشرون

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٦

بوصية أو تزوج امرأة على مائة درهم ولم يسمها فانهم يرجعون الى

نقد الناس •

مسألة:

في عمل الذهب والفضه ومعالجتهما بالأدوية حتى تصير ذهبا أو فضة، وأصله من الرصاص؟

أنه لا يجوز ذلك أن يعمل الرصاص ذهبا أو فضة، وأما أن كان الذهب والفضة هما الأصلين ولا يصح فيما لابد منه الا من معالجتهما في التعارف، الا بهذا الدواء ومثله فلا بأس به.

رب

$

فان عمل ما يسعه فقد مضى القول، وان عمل بما لا يسعه فغش الفضة في عمله أو البائع له فلا يسعه ذلك، وقيل: عليه الضمان بقدر قيمة غشه في نظر العدول، أو قيمة ما غش المشترى الا أن يتم ذلك له المشترى فعليه التوبة.

وان لم يعرف ربه فرقه على الفقراء، وخير ربه متى قدر عليه

و أوصى على الصفة.