الجزء الرابع والعشرون
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٢قال: معى أنه اذا كان اتفق أهل البلد على حكم قد أخذوا به، أو على شيء واحد قد تعارفوا عليه لم يجز له ذلك، وان كان المتعارف بينهم مختلفين على شيء مختلف فى مكاييلهم فما لم يخرج ذلك من مكاييلهم كلهم، فله ذلك على معنى قوله
مسألة:
في المتبايعين على حب أن المكوك على البائع وعلى المشترى احضار الميزان، ويوزن الذى عليه الحق، ولا يجوز لأحد اتخاذ مكيالين وأف وناقص، ولا يجوز له أن يأخذ بزائد، ويعطى بناقص، وان كان
يوف الكيل
•
* مسألة
عن ابن سعيد: فان اتفقا على مكوك أوجب مكوكين بدرهم، هل
يجوز أن يكيل له بالسدس؟
فله ذلك ما لم يعلم أن فى ذلك نقصانا فى المكوك، وان كان تبين أن في ذلك نقصانا لم يحسن نسخة ـ لم يجز الا بالمكوك، فان طلب المشترى أن يكيل له بالمكوك لم يكن له الا أن يكيل له به على معنى قوله.
مسألة:
وشراء الأوزان لا يجوز الا من ثقة ويكون بائعها قد اتفق الناس
على صحة أوزانه
?
مسالة:
ومن اشترى أوزانا أو مكيالا من عند غير ثقة، فلا يجوز له أن يزنها، ولا يكيل حتى يعرف ذلك بميزان ثقات بمقاديره، الا أن يكون متعارفا أن أوزانه لا تزيد ولا تنقص.