المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ٩

رتنا ممالي

-4 -

باب

في بيع النخل

مة حالة

وقال موسى بن على: فى الذى يشترى النخل ويشهد على نفسه بالمعرفة أن ذلك لا يلزمه حتى يقول: قد عرفتها وقبضتها، وإلا لم

يثبت عليه.

مسألة:

عن أبي مالك فيمن باع لرجل نخلة، أو أقر أو أوصى له بها، ولم يذكر الأرض؟

وقول فى البيع: إنما له النخلة دون الأرض، والله أعلم.

فهى له بأرضها ولورثته من بعده.

حالة

مية نهج

وعن الشجر الذي يكون فى أجل النخل مثل الرمان والأترنج وما يشبه ذلك؟

قال: يكون لصاحبه حتى يشترطه المشترى • فان كان الشجر يدخل فى قياس النخل فهو بمنزلة النخل فى القياس، ويكون له مثلما للنخل من الأرض.

أما أنا فأرى أن ليس للشجر إلا أصلها، وهو رأى أبى على

موسى بن على رحمه الله

مسألة:

في قطعة لرجل كان فيها نحو مائة نخلة فانقطعت حتى تبقى عشر

نخلات، فباعها لرجل ثم اختلفا في الأرض؟