المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٠

- 10 -

فهذا بيع ضعيف حتى يبيع شيئا مرقوما محددا وإلا انتقض.

قال غيره:

& ng mal

وقيل: بيع القلل والنخل والقلل اذا صحت.

النخل جائز بقياس النخل دون القلل، وقيل بقياس

اعت

مسألة:

قاله

فإن اشترى نخلا قد بلغ صرامها بتمر ودراهم؟

نقاله را نه

قال: ان كان قد اشترى النخل من أصلها بثمرتها يدا بيد ملا بأس بذلك ويكره الى أجل.

ن تلفنا ما لمنا

ومن غيره:

ان اشترى أصل النخلة بطعام وفيها ثمرة مدركة واستثنى الثمرة؟

فهو جائز وان اشترى النخلة والثمرة بطعام فلا يجوز إلا يدا بيد.

حالة

قال القاضي أبو على: والنخلة اذا اشتريت وهي غائبة، فوجدت

ساقطة، ففيها اختلاف:

فمنهم: من رآها من مال المشترى. يا ا لا لا لا

ومنهم: من رآها من مال البائع

مسألة:

رجل اشترى نخلة وفي قياسها صرم غير مدركا ليه ليه توالت