الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٠- 10 -
فهذا بيع ضعيف حتى يبيع شيئا مرقوما محددا وإلا انتقض.
قال غيره:
& ng mal
وقيل: بيع القلل والنخل والقلل اذا صحت.
النخل جائز بقياس النخل دون القلل، وقيل بقياس
اعت
مسألة:
قاله
فإن اشترى نخلا قد بلغ صرامها بتمر ودراهم؟
نقاله را نه
قال: ان كان قد اشترى النخل من أصلها بثمرتها يدا بيد ملا بأس بذلك ويكره الى أجل.
ن تلفنا ما لمنا
ومن غيره:
ان اشترى أصل النخلة بطعام وفيها ثمرة مدركة واستثنى الثمرة؟
فهو جائز وان اشترى النخلة والثمرة بطعام فلا يجوز إلا يدا بيد.
حالة
قال القاضي أبو على: والنخلة اذا اشتريت وهي غائبة، فوجدت
ساقطة، ففيها اختلاف:
فمنهم: من رآها من مال المشترى. يا ا لا لا لا
ومنهم: من رآها من مال البائع
مسألة:
رجل اشترى نخلة وفي قياسها صرم غير مدركا ليه ليه توالت
٦٬٥٣٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.