الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١١-11 -
قال: الصرم ليس بحجة، وهو داخل في قياس النخلة، وان كان
مدركا كان القياس بين النخل والصرم البالغ
مسألة:
انا نخاع بالة
باني ہے:
قال أبو عبد الله محمد بن ابراهيم: وأما النخل فقيل في الثمرة إنها اذا ثبتت فانها للبائع حتى يشترطها المشترى، وقيل: للمشترى ما لم
يدرك وهو أكثر ما عرفناه
مسألة:
قلفة تناة المنار
رجل باع نخلا قد عرفت بألوانها؟
ان الثمرة للبائع وتترك الى أن تدرك.
ميم قلقا مما ا مان تيرما
وقيل: يحكم بقطعها من حينها لأنه لا حجة للبائع على المشترى
في نخله.
تمان اغا: حالة
وقيل: يخير المشترى بين بعض البيع أو بين تركها الى أن يدرك، ويخير البائع بين قطعها أو نقض البيع.
مسألة:
فان اشترى نخلة واشترط أن لها من الأرض ثلاثة أذرع مما دار بها، ثم ادعى أحدهما الجهالة أنه لا يعرف حيث منتهى الذرع، هل يقبل قوله؟
قال: نعم إلا أن يشترط ذراعا معروفا. أغلة بها لماع
قلت: فان اشتراها ما تستحق وادعى الجهالة أحدهما، هل
يكون له ذلك؟
بجميع