المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١١

-11 -

قال: الصرم ليس بحجة، وهو داخل في قياس النخلة، وان كان

مدركا كان القياس بين النخل والصرم البالغ

مسألة:

انا نخاع بالة

باني ہے:

قال أبو عبد الله محمد بن ابراهيم: وأما النخل فقيل في الثمرة إنها اذا ثبتت فانها للبائع حتى يشترطها المشترى، وقيل: للمشترى ما لم

يدرك وهو أكثر ما عرفناه

مسألة:

قلفة تناة المنار

رجل باع نخلا قد عرفت بألوانها؟

ان الثمرة للبائع وتترك الى أن تدرك.

ميم قلقا مما ا مان تيرما

وقيل: يحكم بقطعها من حينها لأنه لا حجة للبائع على المشترى

في نخله.

تمان اغا: حالة

وقيل: يخير المشترى بين بعض البيع أو بين تركها الى أن يدرك، ويخير البائع بين قطعها أو نقض البيع.

مسألة:

فان اشترى نخلة واشترط أن لها من الأرض ثلاثة أذرع مما دار بها، ثم ادعى أحدهما الجهالة أنه لا يعرف حيث منتهى الذرع، هل يقبل قوله؟

قال: نعم إلا أن يشترط ذراعا معروفا. أغلة بها لماع

قلت: فان اشتراها ما تستحق وادعى الجهالة أحدهما، هل

يكون له ذلك؟

بجميع