المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٢

- 12 -

قال:: نعم.

قال: ولكن اذا اشتراها ولم يشترط شيئا كان لها مما تستحق في

نظر العدول، ولم يكن ثمة جهالة لأحدهما.

مسألة:

أبو سعيد: اذا باع رجل قلة على ساقية؟

لم يكن له إلا القلة بعينها، ولو صحح أنها كانت نخلة.

مسألة:

رجل اشترى نخلة، هل له أرضها؟

قال: اذا اشتراها بجميع حقوقها كانت له أرضها، وان بايعه النخلة بلا أرض لم يكن له أرضها، واختلفوا بعد ذلك.

فقيل: يكون له وقيعه، ومنهم من نقض البيع.

وقيل: جذوعها لصاحب النخلة، وما كان من الأرض بائنا عن

المخلة لصاحب الأرض اذا لم يشترها بأرضها.

وقيل: الاقرار والميراث تكون بأرضها.

وأما الهبة فاذا وهب النخلة ولم يذكر الأرض فانما له النخلة

بلا أرض ف المال