الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٢- 12 -
قال:: نعم.
قال: ولكن اذا اشتراها ولم يشترط شيئا كان لها مما تستحق في
نظر العدول، ولم يكن ثمة جهالة لأحدهما.
مسألة:
أبو سعيد: اذا باع رجل قلة على ساقية؟
لم يكن له إلا القلة بعينها، ولو صحح أنها كانت نخلة.
مسألة:
رجل اشترى نخلة، هل له أرضها؟
قال: اذا اشتراها بجميع حقوقها كانت له أرضها، وان بايعه النخلة بلا أرض لم يكن له أرضها، واختلفوا بعد ذلك.
فقيل: يكون له وقيعه، ومنهم من نقض البيع.
وقيل: جذوعها لصاحب النخلة، وما كان من الأرض بائنا عن
المخلة لصاحب الأرض اذا لم يشترها بأرضها.
وقيل: الاقرار والميراث تكون بأرضها.
وأما الهبة فاذا وهب النخلة ولم يذكر الأرض فانما له النخلة
بلا أرض ف المال
٦٬٥٤٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.