المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٣

-

-

*

مسألة: والعلمي في ميا

فان اشترى نخلة في قياسها صرم غير مدرك؟

قال: الصرم ليس بحجة، وهو داخل في قياس النخلة.

فان كان مدركا كان القياس بين النخلة والصرم البالغ.

مسألة:

أبو عبد الله: فيمن باع نخلة من وسط قطعة نخل له، وكانت النخلة تشرب من ساقية قائمة فى القطعة، فأراد البائع أن يقطع عنها الساقية والطريق؟

فقال: ليس له ذلك ولو لم يشترط شرب النخلة من حيث كانت تشرب من ماله الى أن باعها، ويسلك اليها الى موضع المسقى

بذلك

مسألة:

رجل اشترى نخلا قد بلغ صرامها بتمر ودراهم؟

قال: اذا كان اشترى النخل من أصلها بثمرتها يدا بيد فلا بأس

وان كان اشتراها بتمر الى أجل فانه يكره، أما الدراهم فلا بأس

بنسيئة أو نقد.

قال غيره:

ان اشترى أصل النخلة بالطعام وفيها ثمرة مدركة واشترط