الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٣-
-
*
مسألة: والعلمي في ميا
فان اشترى نخلة في قياسها صرم غير مدرك؟
قال: الصرم ليس بحجة، وهو داخل في قياس النخلة.
فان كان مدركا كان القياس بين النخلة والصرم البالغ.
مسألة:
أبو عبد الله: فيمن باع نخلة من وسط قطعة نخل له، وكانت النخلة تشرب من ساقية قائمة فى القطعة، فأراد البائع أن يقطع عنها الساقية والطريق؟
فقال: ليس له ذلك ولو لم يشترط شرب النخلة من حيث كانت تشرب من ماله الى أن باعها، ويسلك اليها الى موضع المسقى
بذلك
مسألة:
رجل اشترى نخلا قد بلغ صرامها بتمر ودراهم؟
قال: اذا كان اشترى النخل من أصلها بثمرتها يدا بيد فلا بأس
وان كان اشتراها بتمر الى أجل فانه يكره، أما الدراهم فلا بأس
بنسيئة أو نقد.
قال غيره:
ان اشترى أصل النخلة بالطعام وفيها ثمرة مدركة واشترط
٦٬٥٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.