المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٤

-12 -

الثمرة، فهو جائز، وان اشترى النخلة والثمرة بطعام فلا يجوز ذلك

إلا يدا بيد.

مسألة:

Ao mes

فيمن باع على رجل نخلة، وشرطها وقيعة وتحتها صرم غض

ونضيج

قال: ليس للمشترى إلا النخلة.

قيل: فهل يحكم بازالة الصرم عن صاحب الأرض؟

قالمية

قال: اذا كان ضرر على رب النخلة فيعجبنى أن يصرف عنها ذلك اذا ثبت وقيعة، لأن لها ثلاثة أذرع ما دار بها، لا يحدث رب الأرض فيها فسلا ولا زرعا، إلا أن تكون النخلة وقيعة، والأرض تزرع، فله أن يتبع الأثر.

وان لم يكن ضرر فيه على النخلة لم يعجبنى أن يؤخذ بازالة ذلك

من ماله

مسألة:

رد تا 20 انا: حالت

طلاق

فان باع أرضا فيها نخلة اشترطها وقيعة، وتحتها صرم؟ فحكم ما كان مدركا للبائع وما كان غير مدرك فللمشترى.

مة بالة

ونات الهيف والممال تلفنا به روشنان