المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥

-10 -

-

باب

To theo to the de

ا ناقا به دلية

في بيع

الأرض

ومن اشترى أرضا فيها زراعة؟

Lounas ela to 40

نا: ان الشراء صحيح والزراعة فيها اختلاف: وفي كلمة حالة

منهم: من رآها تبعا للأرض ما كانت في حد صغرها.

ومنهم من قال: الزرع للبائع، وعليه للمشترى كراء الأرض الى

خروج زرعه مما عه با

مسألة:

وان كان في الأرض قطن؟

حية فيها رحلة

فهو للبائع

فان كان مدركا وهو أن يكون المقش أكثر، والمقش البسر المدرك

وعن أبى الحوارى: واذا باع الأرض بما فيها من الثمر جاز البيع

كانت الثمرة مدركة أو غير مدركة.

اني تبك يا انا: مابقي وضعية

مسألة:

رخانه ريبان: بالة نه بالفع

رجل يدعى أرضا غير معمورة خراب، ليس هي في يده، ولا له فيها عمار، ولا يدعيها أحد غيره، وهو ثقة أو غير ثقة؟

فجائز أن تشترى منه تلك

الأرض وما فيها اذا لم تعلم أنها لغيره

ولا يدعيها أحد غيره: والعلاجية لا بعون الكلمة