المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦

مسألة:

-19 -

وقيل فى القطن فى الأرض المبيوعة أنه إما أن يكون من الزراعات، فاذا أدرك أكثره فهو للبائع حتى يشترطه المشترى، وان لم يدرك فهو للمشترى، وأما أن يكون من الأشجار، فاذا حمل ساقه كان للبائع

قال: ولا يخرج القطن عندى الا زراعة لأن له حالا من الأغلب من

أحواله

مسألة:

له فيه

رح تشمل فيه

حالة

عن أبي عبد الله محمد بن ابراهيم: فى حد العظلم المدرك في

الأرض المبيوعة؟

خال

فلم أعرف فيه من الأثر حدا، والذى عندى أنه اذا كان بكرا وكان زرعا سادا ووقعت رءوسه، ولم يبق له قمقم، فأرجو أن ذلك ادراكه.

د مسألة:

*

مين مو

واذا تبايع رجلان على أرض بالذراع، ولم يشترطا ذراعا معروفة

ان في ذلك اختلافا:

فبعض يقول: ان البيع ثابت بذراع وسط

وقال من قال: ان البيع منتقض •

مسألة:

ا قيمة لك

كاية العد السورية

فان باع أرضا فيها نخلة وشرطها وقيعة وتحتها صرم: فما كان مدركا فهو للبائع، وما كان غير مدرك فهو للمشترى