المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧

—

- 17

مسألة

أبو

سعيد: فيمن باع أرضا قد أفقدها لمن ثمن القعادة؟

فاذا باعها من قبل أن يدرك الثمرة فهى للمشترى، إلا أن يشرطها

البائع.

وان كانت قد أدركت فهى للبائع إلا أن يشترط ذلك المشترى.

مسألة:

وان اشترى أرضا من أرض البائع، ولم يشترط لها مسقى، وكانت تسقى كلها من موضع، هل يحكم على البائع أن يسلم الى المشترى مسقى الى أرضه؟

قال: معى أن له عليه ذلك ويثبت لها المسقى على ما كانت تشرب.

فان اختلفا فيشبه الاختلاف:

فقيل: يثبت البيع، والمسقى على ما كان بلا ضرر على أحدهما

وقيل: ينتقض البيع اذا اختلفا

مسألة:

ومن اشترى أرضا وفيها زراعة موز أو غيره؟

فان المشترى بالخيار، ان شاء صبر على البائع الى أن يحصد

ثمرته، وان شاء استرجع ثمنه ولا رجعة للبائع، وان كان في الأرض

بقول فهو تبع لها.

ام 2 – المصنف ج 25)