المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٨

- 18 -

مسألة:

فيمن اشترى أرضا وفيها نخل غير مبيعة، وانما وقع البيع على

الأرض؟

غالبيع فاس

مسألة:

وان اشترى أرضا يجرى فيها السيل، هل يسده؟

قال: نعم ولا يحدث على غيره.

مسألة:

وان باع أرضا واستثنى نخلا فيها، ولم يستثن لهن شيئا

من الأرض، ولا صلاحا؟

فاذا اختلفا انتقض البيع، وان لم يطلب حتى باع النخل على آخر فطلب مشتريها لها صلاحا فهذا بيع مجهول، وانتقض البيع الآخر، وأرد النخلة على صاحبها

فان طلب صاحب النخلة صلاحا من بعد أن باعها لغيره، ولم يكن طلب من قبل أتممت البيع الأول، ولم أخرج للنخلة صلاحها إلا اذا كان قد استثناها ولم يشترطا لها ساقية ولا صلاحا فليس للمشترى الآخر صلاح نخلته على المشترى الأول

فان شاء المشترى الآخر تمسك بنخلته، وان شاء تركها.