المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٩

مسألة:

-19 -

جوابات محمد بن جعفر: رجل اشترى أرضا فأصابها مالحة الماء ولا ماء لها، هل يكون ذلك مما يرد به البيع؟

فلا أرى ذلك.

مسألة:

من الأثر: فان اشترى أرضا فوجد فيها معدنا لم يعلم به البائع

ولا المشترى؟

فان كان معدنا غير ظاهر، وانما وقع البيع من يعرف المعادن؟

فأقول: البيع تام

وان كان قد كان ظاهرا أن البيع منتقض، وان كان المشترى قد علم ولم يعلم البائع فقد خان ولا يحل له ذلك، والبيع فاسد

قال أبو سعيد رحمه الله: اذا لم يثبت المعدن حكمه الأحد، وكان ظاهرا أو غير ظاهر فباع صاحب الأرض أرضه كلها؟

فمعنى أن الأرض تشتمل على ما فيها من ذاتها، والمعادن من ذات

الأرض، ولا يبين لى أنه للبائع إلا أن يشترط.